Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61990 بتاريخ 22/04/2016 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ إنهائها

J P 61990/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. يبتّ القاضي في نزاع الطرد التعسفي على أساس ثبوت العلاقة الشغلية من حيث قيامها واسترسالها إلى تاريخ الانتهاء المدّعى به، بحيث لا تقوم مسؤولية المشغّل عن الطرد ما لم يثبت الأجير استمرار العلاقة إلى ذلك التاريخ.
  2. عبء إثبات الالتزام يقع على من يدّعيه، ويترتب على قصور وسائل الإثبات عن تغطية المدّة المطلوبة لقيام الاسترسال رفض الدعوى لعدم قيام الحجة الكافية.
  3. العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن تعدد الوسائل لا يعفي المدّعي من تقديم ما يكفي لإثبات عناصرها الجوهرية المتعلقة ببداية العلاقة ونهايتها واستمرارها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.