Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61991 بتاريخ 10/11/2023 : خضوع مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع لقواعد القضاء الاستعجالي دون موجبات الفسخ
Principe juridique
- خضوع العلاقة الكرائية لأحكام القانون المتعلّق بالأكرية التجارية لا يمنع المسوغ من رفع مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع استنادا إلى قواعد القانون العام متى انصب الطلب على إجراء وقتي لا على فسخ عقد الكراء.
- إجراءات الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 تتعلّق بدعوى الفسخ ولا تُسحب على مطالب الخروج إن لم يدفع، إذ يظلّ معيار قبول المطلب الاستعجالي محصورا في توفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل طبقا للفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- الخطأ المادي المتسرب إلى لائحة الحكم في بيان مبلغ معينات الكراء لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب لإمكان تداركه بالإصلاح وفقا للفصل 256 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصلين 4 و23 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 533 من م إ ع-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 242 من م ت-الفصل 31 منه-الفصل 535 من م إ ع-الفصل 534 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 523 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 532 من م إ ع-الفصل 550 م ا ع-الفصل 256 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.