Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61978 بتاريخ 25/06/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت نقاوة السوابق العدلية بالملف

J P 61978/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية لا يؤذن به إلا إذا تحقق للمحكمة، على أساس ما له أصل ثابت بالملف، أن المحكوم عليه لم يسبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة.
  2. وجوب الرجوع إلى صحيفة السوابق العدلية يعد معيارا حاسما للتثبت من توفر شرط نقاوة السوابق عند تقرير تأجيل تنفيذ العقاب البدني.
  3. سلطة قضاة الموضوع في تقدير ملاءمة العقاب وفي منح تأجيل التنفيذ تظل مقيدة باحترام الشروط القانونية وبقيام تعليل مستساغ مستند إلى معطيات ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.