Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61921 بتاريخ 26/02/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب على تخلف المدعي عن الجلسة المعينة رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة طرح القضية عملا بالشرط الإجرائي المقرر بدائرة الشغل.
- لا تقبل إعادة تقديم القضية التي تم طرحها بسبب غياب المدعي إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها كلما انتهت الخصومة إلى طرح القضية دون فصل في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.