Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61921 بتاريخ 26/02/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 61921/201626 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب على تخلف المدعي عن الجلسة المعينة رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة طرح القضية عملا بالشرط الإجرائي المقرر بدائرة الشغل.
  2. لا تقبل إعادة تقديم القضية التي تم طرحها بسبب غياب المدعي إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها كلما انتهت الخصومة إلى طرح القضية دون فصل في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.