Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61834 بتاريخ 20/02/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من نقاوة السوابق العدلية

J P 61834/202420 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز قيام الجريمة أو انتفائها اعتمادا على ما هو ثابت بأوراق الملف دون تحريف.
  2. تقدير قوة الأدلة من سلطة قاضي الموضوع ما دام اقتناعه مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى ومعللا تعليلا سليما.
  3. تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة عبر الاطلاع على بطاقة السوابق العدلية أو ما يقوم مقامها مع تعليل قرار التأجيل، وإلا كان الحكم قاصر التسبيب وخارقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.