Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61834 بتاريخ 20/02/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من نقاوة السوابق العدلية
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز قيام الجريمة أو انتفائها اعتمادا على ما هو ثابت بأوراق الملف دون تحريف.
- تقدير قوة الأدلة من سلطة قاضي الموضوع ما دام اقتناعه مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى ومعللا تعليلا سليما.
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة عبر الاطلاع على بطاقة السوابق العدلية أو ما يقوم مقامها مع تعليل قرار التأجيل، وإلا كان الحكم قاصر التسبيب وخارقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصول 32 من م ج autres décisions
- 411 من المجلة التجارية autres décisions
- احكام الفصول 258 و 264 و من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 411 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية autres décisions
- الفصول 32 و 258 و 260 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 53 م ج autres décisions
- الفصل 53 فقرة 13 من المجلة الجزائية autres décisions
- أحكام الفصل 71 من م اج autres décisions
- الفصل 53 فقرة 12 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.