Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61936 بتاريخ 13/05/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم ثبوت واقعة الطرد

J P 61936/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. عند تخلف من يمثل المدعى عليها رغم استدعائها بصفة قانونية فإن فشل المحاولة الصلحية لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضورها من عدمه.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الغثبات، ويكفي ثبوتها بالبينة غير المطعون فيها على الوجه القانوني لاعتماد مدتها عند ترتيب الآثار المالية المترتبة عنها.
  3. لا يقضى بالتعويضات والمنح المترتبة عن الطرد ما لم يثبت المدعي واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته على المؤجر ورفض هذا الأخير قبوله في العمل، عملا بقاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به.
  4. عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا يفتح له حق المطالبة بمنحة تعويضية عنه متى كان المشرع قد رتب على مخالفة ذلك الواجب عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.