Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61936 بتاريخ 13/05/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم ثبوت واقعة الطرد
Principe juridique
- عند تخلف من يمثل المدعى عليها رغم استدعائها بصفة قانونية فإن فشل المحاولة الصلحية لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضورها من عدمه.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الغثبات، ويكفي ثبوتها بالبينة غير المطعون فيها على الوجه القانوني لاعتماد مدتها عند ترتيب الآثار المالية المترتبة عنها.
- لا يقضى بالتعويضات والمنح المترتبة عن الطرد ما لم يثبت المدعي واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته على المؤجر ورفض هذا الأخير قبوله في العمل، عملا بقاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به.
- عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا يفتح له حق المطالبة بمنحة تعويضية عنه متى كان المشرع قد رتب على مخالفة ذلك الواجب عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 420 م.ا.ع-الفصل السادس من مجلة الشغل-الفصل 98 م.م.م.ت-الفصل 30 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 50 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.