Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61862 بتاريخ 17/06/2016 : رفض الدعوى عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ

J P 61862/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. يتعين استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ متى تعذر تبليغه الاستدعاء بصفة شخصية حتى تتوفر للمحكمة شروط نظر الدعوى على الوجه القانوني.
  2. يترتب على عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري المتعلق باستدعاء المدعى عليه تعذر فصل المحكمة في الدعوى مما يوجب رفضها.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى وفقا للقاعدة المنصوص عليها تشريعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.