Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61862 بتاريخ 17/06/2016 : رفض الدعوى عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ
Principe juridique
- يتعين استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ متى تعذر تبليغه الاستدعاء بصفة شخصية حتى تتوفر للمحكمة شروط نظر الدعوى على الوجه القانوني.
- يترتب على عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري المتعلق باستدعاء المدعى عليه تعذر فصل المحكمة في الدعوى مما يوجب رفضها.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى وفقا للقاعدة المنصوص عليها تشريعيا.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.