Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61863 بتاريخ 17/06/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ بعد تعذر التبليغ الشخصي
Principe juridique
- يُشترط لصحة السير في الدعوى الشغلية أن يقع استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ متى تعذر تبليغه الاستدعاء بصفة شخصية، ضمانا لإعلامه وتمكينه من الدفاع.
- يترتب على عدم تنفيذ المدعي لما أذنت به المحكمة من إجراء الاستدعاء القانوني بقاء الخصومة غير مكتملة بما يجعل البت في أصل الطلب متعذرا ويستوجب رفض الدعوى.
- تُحمَّل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى تطبيقا للقاعدة الواردة بالنص القانوني المنظم للمصاريف.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش autres décisions
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.