Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61863 بتاريخ 17/06/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ بعد تعذر التبليغ الشخصي

J P 61863/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. يُشترط لصحة السير في الدعوى الشغلية أن يقع استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ متى تعذر تبليغه الاستدعاء بصفة شخصية، ضمانا لإعلامه وتمكينه من الدفاع.
  2. يترتب على عدم تنفيذ المدعي لما أذنت به المحكمة من إجراء الاستدعاء القانوني بقاء الخصومة غير مكتملة بما يجعل البت في أصل الطلب متعذرا ويستوجب رفض الدعوى.
  3. تُحمَّل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى تطبيقا للقاعدة الواردة بالنص القانوني المنظم للمصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.