Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61890 بتاريخ 08/12/2023 : انتفاء اختصاص القضاء الاستعجالي متى استلزم النزاع ترجيح الحجج للحسم في الاستحقاق
Principe juridique
- يختص قاضي الأمور المستعجلة بحماية الحق الظاهر متى كان ثابت الوجود من ظاهر المستندات وخاليا من منازعة جدية، ويخرج النزاع عن ولايته إذا استلزم الفصل فيه بحثا معمقا في المراكز القانونية.
- يشترط للحكم استعجاليا بإخراج واضع اليد قيام الدليل الجدي من ظاهر الوثائق على وضع اليد بغير سند، فإذا تبين من الظاهر وجود سند قانوني صحيح أو ادعاء جدي به امتنع على القاضي الاستعجالي التعرض للمسألة.
- لا يجوز للمحكمة الاستعجالية ترجيح وسائل الإثبات أو الحسم في عناصر الاستحقاق على نحو يبت في أصل الحق أو ينشئ التزامات، لأن ذلك يعد مساسا بالأصل يوجب نقض الحكم عند ثبوته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصلان 305و307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.