Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61917 بتاريخ 26/02/2016 : طرح القضية عند عدم حضور المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 61917/201626 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب على تغيب المدعي عن الجلسة المعينة بدائرة الشغل بعد تسلمه أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة الدائرة طرح القضية وفق الضوابط الإجرائية الخاصة بالمادة الشغلية.
  2. لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب عدم حضور المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.