Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61917 بتاريخ 26/02/2016 : طرح القضية عند عدم حضور المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب على تغيب المدعي عن الجلسة المعينة بدائرة الشغل بعد تسلمه أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة الدائرة طرح القضية وفق الضوابط الإجرائية الخاصة بالمادة الشغلية.
- لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب عدم حضور المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.