Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61851 بتاريخ 19/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية كجزاء إجرائي يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
- يُعدّ تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة قرينة على تمام الإعلام بما يترتب عنه ترتيب الأثر القانوني للتخلف دون توقف على تحقق أي إجراء إضافي.
- تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بها متى انتهت الدعوى إلى طرحها تطبيقا للقاعدة المتعلقة بالمصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.