Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61918 بتاريخ 26/02/2016 : طرح قضية الشغل لعدم حضور المدعي بعد تسلم الاستدعاء المباشر
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور المدعي لجلسة دائرة الشغل بعد تسلم الاستدعاء مباشرة طرح القضية، ولا يقبل إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المقرر لذلك.
- يبقى تحميل المصاريف القانونية على عاتق القائم بها أصلا إجرائيا عند انتهاء الخصومة بحكم يطرح القضية دون البت في أصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.