Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61918 بتاريخ 26/02/2016 : طرح قضية الشغل لعدم حضور المدعي بعد تسلم الاستدعاء المباشر

J P 61918/201626 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور المدعي لجلسة دائرة الشغل بعد تسلم الاستدعاء مباشرة طرح القضية، ولا يقبل إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المقرر لذلك.
  2. يبقى تحميل المصاريف القانونية على عاتق القائم بها أصلا إجرائيا عند انتهاء الخصومة بحكم يطرح القضية دون البت في أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.