Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61852 بتاريخ 19/02/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور المدعي في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق الآجال والإجراءات المقررة لذلك.
- لا تقبل إعادة تقديم الدعوى التي تم طرحها بسبب تخلف المدعي عن الحضور إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد.
- تظل المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.