Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61852 بتاريخ 19/02/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 61852/201619 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور المدعي في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق الآجال والإجراءات المقررة لذلك.
  2. لا تقبل إعادة تقديم الدعوى التي تم طرحها بسبب تخلف المدعي عن الحضور إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد.
  3. تظل المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.