Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61810.2023 بتاريخ 17/01/2024 : الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب لا يقبل ما لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع لم يقع إثارته لدى محكمة الموضوع ولم تتم مناقشته أمامها، لأن نظر محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة أوجه الطعن المثارة سابقا، ما لم يكن الدفع متعلقا بالنظام العام.
- عندما يحمّل التشريع المؤجر واجب الحجز والدفع للمساهمات الاجتماعية ويقرر عدم سقوط الحق المتعلق بطلب التمتع بجراية، فإن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يكون وجيها في منازعات استخلاص تلك المساهمات المرتبطة بالحق في الجراية.
- لا يمكن معارضة الأجير بآجال الضم المقررة لمطلب ضم الخدمات متى كانت الدعوى القضائية موجهة ضد المؤجر لاستخلاص المساهمات، لأن تلك الآجال تتعلق بإجراء يباشره المضمون الاجتماعي تجاه الصندوق وليس بخصومة مسؤوليتها على المؤجر.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 384 و 385 م ا ع autres décisions
- الفصل الأول من قانون ع 12دد سنة 1985 autres décisions
- الفصل التاسع من القانون المذكور autres décisions
- الفصل الثالث من نفس القانون autres décisions
- القانون ع 105دد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.