Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61855 بتاريخ 19/02/2016 : طرح القضية عند تغيب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب على تغيب المدعي عن الجلسة المحددة له بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية كجزاء إجرائي مانع من إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
- يقتصر أثر طرح القضية على إنهاء النظر فيها دون فصل في أصل الحق، ويظل حق إعادة تقديمها قائما ضمن الحدود الزمنية التي يضبطها النص القانوني المنظم لطرح القضايا الشغلية.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها متى انتهت الخصومة بطرح القضية لغياب من بادر برفعها، عملا بالقاعدة المقررة لتحميل المصاريف لمن تسبب فيها إجرائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.