Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61851 بتاريخ 16/04/2024 : اعتبار سلامة التعليل تستخلص من شمول المحكمة لعناصر الدعوى وتقييمها للأدلة دون تحريف
Principe juridique
- يستوجب التعليل القانوني السليم أن تتناول محكمة الموضوع جميع العناصر المؤثرة في وجه الفصل في الدعوى وأن تدرس أدلة الإثبات والنفي وتقييمها والترجيح بينها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- لا يقوم القصد الجنائي في جريمة السرقة إلا إذا استخلصت المحكمة من عناصر الملف ما يفيد اتجاه نية الجاني إلى الاختلاس أو الاستعمال بسوء نية، فإذا انتفى هذا الاتجاه أمكن الحكم بعدم سماع الدعوى.
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب مطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو تقدير الأدلة أو استخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها قائما على مستندات لها أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف والخطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 99 و 96 م ج-الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/07/20 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.