Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61858 بتاريخ 19/02/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء المتسلم مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
- يعد تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة شرطا لإعمال جزاء طرح القضية عند عدم حضور المدعي بالجلسة المعينة.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية وفق القاعدة المقررة في مادة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.