Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61858 بتاريخ 19/02/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 61858/201619 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء المتسلم مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
  2. يعد تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة شرطا لإعمال جزاء طرح القضية عند عدم حضور المدعي بالجلسة المعينة.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية وفق القاعدة المقررة في مادة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.