Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61860 بتاريخ 17/06/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم تنفيذ استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ

J P 61860/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تعذر تبليغ الاستدعاء بصفة شخصية للمدعى عليه في المادة الشغلية وجوب الإذن باستدعائه بواسطة عدل منفذ باعتبار ذلك إجراء لازما لضمان انعقاد الخصومة على وجه صحيح.
  2. عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي باتخاذ إجراء الاستدعاء القانوني يجعل المحكمة غير قادرة على البت في أصل النزاع لغياب استدعاء صحيح للمدعى عليه بما يوجب رفض الدعوى.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى تطبيقا للقاعدة الإجرائية المتعلقة بتحمل المصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.