Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61860 بتاريخ 17/06/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم تنفيذ استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ
Principe juridique
- يترتب عن تعذر تبليغ الاستدعاء بصفة شخصية للمدعى عليه في المادة الشغلية وجوب الإذن باستدعائه بواسطة عدل منفذ باعتبار ذلك إجراء لازما لضمان انعقاد الخصومة على وجه صحيح.
- عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي باتخاذ إجراء الاستدعاء القانوني يجعل المحكمة غير قادرة على البت في أصل النزاع لغياب استدعاء صحيح للمدعى عليه بما يوجب رفض الدعوى.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى تطبيقا للقاعدة الإجرائية المتعلقة بتحمل المصاريف.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.