Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61861 بتاريخ 19/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء المسلم إليه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية ولا تقبل إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
- تطبيق جزاء طرح القضية يستوجب ثبوت تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة باعتبار ذلك شرطا لازما لترتيب أثر التخلف عن الحضور.
- عند الحكم بطرح القضية تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها وفقا للقواعد الخاصة بالإجراءات الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.