Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61790 بتاريخ 17/06/2016 : رفض منح الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- من يدّعي الطرد من العمل يتحمّل عبء إثبات واقعة الطرد، ويُرفض طلب التعويضات وال منح المرتبطة بالقطع التعسفي متى بقيت الواقعة مجرّدة عن الدليل.
- الإلزام القانوني بتوفير لباس الشغل للعمّال القارين لا يترتب على مخالفته حقّ العامل في منحة تعويضية، متى كان الجزاء الذي رتّبه المشرّع على عدم الامتثال جزاءً جزائيا يتمثل في الخطية.
- يُرفض طلب منحة الراحة السنوية إذا تعذّر على المحكمة تحديد مقدارها لعدم تقديم ما يمكّن من ضبط المعايير التي ربطت بها الاتفاقية المشتركة مقدار المنحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.