Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61800 بتاريخ 06/05/2016 : رفض الدعوى عند تعذر البت لعدم استدعاء المدعى عليها طبق القانون

J P 61800/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. تعذر تبليغ الاستدعاء بصفة شخصية يخول لرئيس دائرة الشغل الإذن باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ ضمانا لاحترام حقوق الدفاع وتمكين المحكمة من نظر النزاع على وجه صحيح.
  2. عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه طبق القانون يرتب رفض الدعوى لقيام مانع إجرائي يحول دون بت المحكمة في أصل الطلب.
  3. المصاريف القانونية في المادة الشغلية تبقى محمولة على القائم بها عند رفض الدعوى عملا بالقاعدة التي تقرن تحمل المصاريف بمآل الخصومة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.