Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61800 بتاريخ 06/05/2016 : رفض الدعوى عند تعذر البت لعدم استدعاء المدعى عليها طبق القانون
Principe juridique
- تعذر تبليغ الاستدعاء بصفة شخصية يخول لرئيس دائرة الشغل الإذن باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ ضمانا لاحترام حقوق الدفاع وتمكين المحكمة من نظر النزاع على وجه صحيح.
- عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه طبق القانون يرتب رفض الدعوى لقيام مانع إجرائي يحول دون بت المحكمة في أصل الطلب.
- المصاريف القانونية في المادة الشغلية تبقى محمولة على القائم بها عند رفض الدعوى عملا بالقاعدة التي تقرن تحمل المصاريف بمآل الخصومة.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش autres décisions
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.