Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61804 بتاريخ 03/06/2016 : رفض مطالب الحقوق الشغلية عند قصور البينة عن إثبات تاريخ بداية العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تتولى المحكمة مواصلة النظر في الدعوى الشغلية طبق أوراقها عند تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم استدعائه بصفة قانونية.
- يخضع إثبات الالتزام لقاعدة أن البينة على من ادعى، فلا يقضى للمدعي بمطالبه إلا إذا أقام الحجة على عناصرها المحددة.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن الوسيلة المعتمدة يجب أن تكون كافية لتحديد تاريخ بداية العلاقة الشغلية متى كان هذا التاريخ عنصرا لازما لتقدير الحقوق المطلوبة.
- يترتب على قصور البينة عن إثبات تاريخ بداية العلاقة الشغلية تعذر بت المحكمة في مطالب الحقوق المبنية على مدة العمل والحكم برفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.