Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61732 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق العامل المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى تقاضاها العامل القار لنفس الاختصاص المهني
Principe juridique
- استبعاد النظام الأساسي الخاص للأعوان الوقتيين والمتعاقدين يقتضي إخضاع العلاقة الشغلية للنص العام المنطبق عليها دون الاستناد إلى أحكام ذلك النظام في تحديد حقوقهم.
- العامل المنتدب بمقتضى عقد شغل لمدة معينة يستحق الأجر الأساسي والمنح التي لا تقل عن تلك المسندة بمقتضى نصوص ترتيبية للعملة القارين الذين لهم نفس الاختصاص المهني.
- إقرار منحة لفائدة الأعوان القارين في نظام أساسي خاص يعد معيارا للمقارنة عند تطبيق قاعدة عدم النقصان، بما يوجب إسناد المنحة ذاتها للعامل المتعاقد متى تحققت وحدة الاختصاص المهني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.