Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61736 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق الأجير المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى ثبت تمتع الأجير القار بها لدى نفس المؤجر
Principe juridique
- استثناء النظام الأساسي الخاص للأعوان الوقتيين و المتعاقدين من نطاق تطبيقه يفضي إلى إخضاع العلاقة الشغلية لهؤلاء للنص العام وهو مجلة الشغل.
- يترتب عن قاعدة المساواة في الأجر و المنح المقررة للعملة المنتدبين بمقتضى عقود شغل لمدّة معينة عدم جواز أن تقل المنح المسندة لهم عن المنح المسندة للعملة القارين ذوي نفس الاختصاص المهني.
- إذا كانت منحة الشهر الثالث عشر مقررة للنظام المعمول به لفائدة العملة القارين لدى نفس المؤجر فإن الأجير المنتدب بموجب عقد محدد المدة يستحقها تطبيقا للنص العام الذي يضمن له منحا لا تقل عن منح الأجير القار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.