Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61745 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق الأجير المتعاقد لمنحة تساوي الممنوحة للأجير القار عند عدم خضوعه لنظام أساسي يستثنيه

J P 61745/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. إذا استثنى النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة الأعوان الوقتيين والمتعاقدين من نطاق تطبيقه فإن العلاقة الشغلية بالنسبة لهم تخضع للنص العام المنظم للشغل.
  2. يقتضي مبدأ المساواة في الأجر والمنح للأجراء المنتدبين بعقود شغل لمدة معينة ألا تقل الأجور الأساسية والمنح المسندة لهم عن تلك المسندة للأجراء القارين ذوي نفس الاختصاص المهني.
  3. متى ثبت أن الأجراء القارين بالمؤسسة ينتفعون بمنحة مقررة بنظامها الأساسي فإن الأجير المتعاقد يستحق نفس المنحة تطبيقا لقاعدة عدم النقصان في المنح الممنوحة للأجراء القارين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.