Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61757 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الحجج

J P 61757/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الاتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وبسلطة إضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع شريطة أن تبين في قرارها الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في اجتهاد دائرة الاتهام في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وسليما واقعا وقانونا، ويعد الطعن القائم على مجادلة هذا التقدير جدلا موضوعيا خارجا عن نطاق رقابتها.
  3. يكون قرار دائرة الاتهام بمنأى عن النقض إذا استند إلى ما توفر بأوراق الملف من أدلة ومؤيدات وعلل بوجه كاف يبرز عدم كفاية ما نسب إلى المظنون فيهم من قرائن لإسناد الاتهام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.