Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61787 بتاريخ 27/05/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح
Principe juridique
- يثبت الطرد التعسفي متى لم يقدم المؤجر ما يفيد ارتكاب الأجير لخطأ فادح يبرر إنهاء عقد الشغل باعتباره السبب الحقيقي والجدّي للقطع.
- تستحق منحة الإعلام بالطرد متى لم يحترم المؤجر أجل الإعلام المقرر حسب الصنف المهني بالأحكام القطاعية، ويقدّر التعويض على أساس الأجر المعتمد عند إنهاء العلاقة الشغلية.
- لا يفتح عدم تمكين الأجير من لباس الشغل الحق في المطالبة بمنحة تعويضية عنه طالما أن المشرع رتب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية دون التنصيص على تعويض مدني مباشر لفائدة الأجير.
Textes appliqués
- الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 20 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 22 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 34 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.