Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61729 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق المتعاقد بعقد شغل لمدة معينة لمنحة الشهر الثالث عشر متى ثبت تمتع العامل القار بذات المنحة

J P 61729/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. عند استثناء الأعوان الوقتيين والمتعاقدين من نطاق تطبيق نظام أساسي خاص، تخضع العلاقة الشغلية لهم للنص العام المنظم للشغل باعتباره المرجع القانوني الأصلي لحقوقهم والتزاماتهم.
  2. يترتب عن مبدأ عدم إنقاص الأجور الأساسية والمنح للعامل المنتدب بمقتضى عقد شغل لمدة معينة مقارنة بالعامل القار من نفس الاختصاص المهني استحقاقه للمنح التي يتمتع بها العامل القار بذات المؤسسة.
  3. إذا قرر النظام الأساسي المسند للعامل القار منحة سنوية تسمى منحة الشهر الثالث عشر، فإن مجرد كون العامل متعاقدا بمقتضى عقد محدد المدة لا يصلح مانعا من استحقاقه لها متى كان يخضع لمقتضيات تضمن له منحا لا تقل عن منح العامل القار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.