Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61720 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق العامل المتعاقد لمنحة مماثلة لمنحة العامل القار متى كانت أقل من المنح المسندة لنفس الاختصاص المهني

J P 61720/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. استبعاد الأعوان الوقتيين و المتعاقدين من نطاق تطبيق النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة يجعل العلاقة الشغلية خاضعة للنص العام وهو مجلة الشغل.
  2. العامل المنتدب بمقتضى عقد شغل لمدّة معينة يستحق أجورا أساسية ومنحا لا تقلّ عن الأجور الأساسية والمنح المسندة للعملة القارين الذين لهم نفس الاختصاص المهني.
  3. إذا كانت منحة معينة مقررة لفائدة الأعوان القارين بنص ترتيبي داخلي للمؤسسة فإن العامل المتعاقد يثبت له الحق في منحة مماثلة متى كانت المنح التي تقاضاها أدنى من تلك المسندة للعملة القارين لنفس الاختصاص المهني.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2364 لسنة 2004 المؤرخ في 04/10/2004 autres décisions
  • الفصل 6-4 فقرة ثالثة من مجلة الشغل autres décisions
  • الفصل 130 من النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة autres décisions
  • الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.