Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61733 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق العامل المتعاقد للمنح المقررة للعملة القارين متى كان عمله مماثلا
Principe juridique
- استثناء الأعوان الوقتيين و المتعاقدين من نطاق تطبيق النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة يترتب عنه خضوع علاقتهم الشغلية للنص العام وهو مجلة الشغل.
- يستفاد من الفصل 6-4 فقرة ثالثة من مجلة الشغل أن العملة المنتدبين بمقتضى عقود شغل لمدّة معينة يستحقون الأجور الأساسية و المنح التي لا تقلّ عن تلك المسندة للعملة القارين الذين لهم نفس الاختصاص المهني.
- إذا كانت منحة معينة مقررة لفائدة العملة القارين بمقتضى نص ترتيبي داخلي فإن العامل المنتدب بموجب عقد محدد المدة يستحقها متى انطبق عليه معيار المماثلة المهنية الموجب للمساواة في المنح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.