Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61734 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق الأجير المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى تقررت لنظرائه القارين داخل نفس المؤسسة
Principe juridique
- استثناء النظام الأساسي الخاص للأعوان الوقتيين و المتعاقدين من نطاق تطبيقه يترتب عنه خضوع العلاقة الشغلية للنص العام وهو مجلة الشغل.
- الأجير المنتدب بمقتضى عقد شغل لمدّة معينة يستحق الأجور الأساسية و المنح التي لا تقلّ عن تلك المسندة للعملة القارين الذين لهم نفس الاختصاص المهني.
- إقرار النظام الأساسي الخاص بمنحة الشهر الثالث عشر لفائدة الأعوان القارين يجعل هذه المنحة داخلة ضمن الحد الأدنى من المنح التي يجب تمتيع بها الأجير المتعاقد متى كانت له نفس الاختصاص المهني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.