Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61709 بتاريخ 05/02/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء المباشر

J P 61709/20165 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب على تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين طرح القضية بقوة القانون.
  2. لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء المباشر إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  3. تُحمل المصاريف القانونية على القائم بها عند طرح القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.