Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61709 بتاريخ 05/02/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء المباشر
Principe juridique
- يترتب على تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين طرح القضية بقوة القانون.
- لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء المباشر إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- تُحمل المصاريف القانونية على القائم بها عند طرح القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.