Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61707 بتاريخ 13/05/2016 : رفض دعوى الطرد عند ثبوت انقطاع العلاقة الشغلية مع المدعى عليها

J P 61707/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. تُواصل المحكمة النظر في النزاع الشغلي طبق أوراقه عند فشل المحاولة الصلحية لعدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم استدعائه بصفة قانونية.
  2. يثقل عبء إثبات الالتزام على مدعيه، وتثبت العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات.
  3. إذا أثبتت الوثائق المعتمدة أن علاقة العمل مع المدعى عليه انقطعت والتحق الأجير بعمل لدى مؤجر آخر تولى التصريح بأجره، تعين رفض الدعوى المقامة ضد المؤجر الأول لانتفاء أساسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.