Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61678 بتاريخ 01/03/2024 : بطلان إجراءات التأديب عند اختلال تركيبة الهيئة التأديبية باعتبارها شرط صحة لقراراتها

J P 61678/20241 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لقيام السبب الجدي لقطع العلاقة الشغلية بناء على وسائل الإثبات وترتيب النتائج القانونية عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستساغا.
  2. القدح في الشهادة لا يُعتدّ به إلا إذا انبنى على شروط الشاهد القانونية المانعة من الاعتماد على شهادته، أما الادعاء بالعداوة أو المصلحة متى لم يندرج ضمن تلك الشروط فلا ينال من حجية الشهادة كوسيلة إثبات.
  3. تركيبة الهيئة التأديبية تُعد من الشروط الشكلية الجوهرية الواجبة الاحترام من المؤجر، واختلال عناصرها يفضي إلى اختلال إجراءاتها وعدم مطابقتها للقانون باعتبار حضور الأعضاء شرط صحة لقراراتها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 28 من الأمر عدد 30 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/01/09-الفصل 37 من الاتفاقية الاطارية المشتركة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.