Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61716 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى كان الأجير القار ينتفع بها
Principe juridique
- يُستبعد تطبيق النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة على الأعوان الوقتيين والمتعاقدين متى نصّ على إخراجهم من نطاقه، فتخضع العلاقة الشغلية حينئذ للنص العام المنظم للشغل.
- يستحق الأجير المنتدب بموجب عقد شغل لمدة معينة الأجور الأساسية والمنح التي لا تقل عن تلك المسندة للأجير القار الذي له نفس الاختصاص المهني، فلا يجوز حرمانه من منحة يتمتع بها نظراؤه القارون داخل نفس المؤسسة.
- تُعد منحة الشهر الثالث عشر حقا ماليا مرتبطا بكونها منحة مقررة للأعوان القارين داخل المؤسسة، ويترتب عن مبدأ المساواة في المنح بين الأجير المتعاقد والأجير القار استحقاق المتعاقد لها عن مدة تعاقده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.