Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61717 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق الأجير المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى تقررت لنظيره القار في نفس المؤسسة

J P 61717/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. إذا استثنى النظام الأساسي الخاص بمؤسسة عمومية الأعوان الوقتيين والمتعاقدين من نطاق تطبيقه فإن العلاقة الشغلية لهؤلاء تخضع للنص العام وهو مجلة الشغل.
  2. يترتب عن قاعدة الفصل 6-4 فقرة ثالثة من مجلة الشغل أن الأجير المنتدب بمقتضى عقد شغل لمدة معينة يستحق منحا لا تقل عن المنح المسندة للأجير القار الذي له نفس الاختصاص المهني داخل نفس المؤسسة.
  3. متى كانت منحة "الشهر الثالث عشر" مقررة للأعوان القارين بنص ترتيبي داخلي فإن الأجير المتعاقد بعقد محدد المدة يستحقها تبعا لمبدأ عدم الإنقاص من المنح مقارنة بنظيره القار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.