Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61716 بتاريخ 12/06/2024 : اعتماد تصريحات متهم على آخر يظل من مسائل تقدير الدليل التي يستقل بها قاضي الأصل متى استند إلى تعليل سائغ قائم على الثابت بالأوراق

J P 61716/202412 juin 2024

Principe juridique

  1. تصريحات متهم على آخر لا تندرج ضمن الشهادة ولا تنطبق عليها أحكامها، ما دام المتهم لا يؤدي اليمين وله حق الإنكار دون مؤاخذة على ذلك.
  2. يجوز للمحكمة الجزائية، في إطار مبدأ حرية الإثبات، اعتماد تصريحات متهم على آخر متى اتسمت بالاستقرار والثبات وتعززت بالأدلة الخارجية المثبتة للتهمة ولم يظهر منها قصد درء التهمة عن النفس وإلصاقها بغيره مع انعدام العداوة والأغراض.
  3. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من المسائل التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغا ومعللا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى خلا القرار من مخالفة قانونية.

Textes appliqués

  • الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 258 autres décisions
  • 260 و 261 م ج-الفصول 96 م م م ت-الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصول 63 و 144 و 150 م ا ج-الفصل 96 من م م م ت-61 و 144 وما بعدهما من م ا ج-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 258 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.