Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61721 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق العون المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى كان أجره ومنحه لا تقل عن أجر العامل القار
Principe juridique
- يترتب عن استثناء الأعوان الوقتيين و المتعاقدين من نطاق تطبيق النظام الأساسي الخاص خضوع العلاقة الشغلية للنص العام المتمثل في مجلة الشغل.
- العامل المنتدب بمقتضى عقد شغل لمدّة معينة يستحق أجورا أساسية ومنحا لا تقلّ عن الأجور الأساسية والمنح المسندة للعملة القارين الذين لهم نفس الاختصاص المهني.
- إذا كانت منحة الشهر الثالث عشر مقررة لفائدة العملة القارين بالنص الترتيبي المنظم للمؤسسة فإن عدم خضوع العون المتعاقد لذلك النص لا يمنع استحقاقه للمنحة متى توفرت له المساواة الدنيا في الأجر والمنح مع العامل القار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.