Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61601 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجير لمنحة الإعلام بالطرد متى ثبت قطع علاقة الشغل لأسباب اقتصادية دون تقديم إعلام سابق
Principe juridique
- يستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد متى تم إنهاء عقد الشغل لغير الغلطة الفادحة دون احترام أجل التنبيه المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة القطاعية.
- تستحق مكافأة نهاية الخدمة عند الاستغناء عن الأجير لأسباب اقتصادية على أساس أجرة شهر عن كل عام عمل فعلي مع التقيد بسقف أقصى محدد بالاتفاقية المشتركة القطاعية.
- تقبل المطالبة بالأجرة غير الخالصة متى خلا الملف مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها، وترد المطالبة التي يثبت بخلافها من وثائق الخلاص أنها دفعت.
- لا يترتب عن عدم تمكين العامل من لباس الشغل حق في منحة تعويضية، متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة واجب توفيره جزائيا بالخطية دون تقرير تعويض مدني.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.