Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالفصل الأول
الموضوع
يضبط هذا الكراس الشروط الخاصة يممارسة نشاط وكيل تحاري. و تنطبق أحكامه على كل شخص طبيعي أو ذات معنوية يمارس نشاط وكيل تحاري ما عدا تحارة المصاعد والتجهيزات المشابهة وتجارة المعدات السيارة الي تخضع إلى تراتيب خاصة.
الفصل 2
المحتوى
يحتوي هذا الكراس على إحدى عشر فصلا وملحقين .
الفصل 3
تعريف المصطلحات
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.