Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61607 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة يثبت بمجرّد عدم قيام المؤجر بحجة الخلاص أو عدم الاستحقاق
Principe juridique
- متى كان خلاص الأجرة من الدفوع التي يتمسك بها المؤجر، فإن عدم الإدلاء بما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق يجعل الأجير مستحقا للأجرة غير الخالصة عن الفترة المطالب بها.
- إن قبول تسريح العملة لأسباب اقتصادية يرتب للأجير الحق في منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وفق المقادير المضبوطة بالاتفاقية المشتركة عند إنهاء عقد الشغل خارج حالة الغلطة الفادحة.
- لا يفتح عدم توفير لباس الشغل طبق الأحكام القانونية حقا للأجير في منحة تعويضية، طالما أن المشرع رتب على مخالفة ذلك الواجب عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون إقرار تعويض مدني.
- لا تقبل المطالبة بفارق الأجر إلا إذا قدم الأجير ما يثبت الصنف المهني والدرجة وما يمكن المحكمة من ضبط الأجر القانوني ومقارنته بالأجر المتحصل عليه فعليا.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.