Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61612 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة عند غياب ما يفيد خلاصها
Principe juridique
- تُستحق الأجرة عن مدة العمل متى ثبتت العلاقة الشغلية وخلا ملف الدعوى مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها.
- يُعدّ إدراج الأجير ضمن قائمة التسريح المقبولة من اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد أساسا لاستحقاق منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وفق ضوابط الاتفاقية المشتركة.
- لا تُقبل المطالبة بالفارق في الأجر إذا لم يثبت الأجير الصنف المهني والدرجة المهنية والعناصر اللازمة لضبط الأجر القانوني وتمييزه عن الأجر المتقاضى فعليا.
- عدم توفير لباس الشغل وفق النص القانوني لا يُنشئ للأجير حقا في منحة تعويضية مقابله متى اقتصر المشرع على ترتيب عقوبة جزائية على المؤجر عند المخالفة.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.