Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61615 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة عند خلو الملف مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها

J P 61615/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. تسريح الأجير لأسباب اقتصادية بعد قبول اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد يترتب عنه استحقاقه المنح المرتبطة بقطع العلاقة الشغلية وفق الأجر المعتمد لإحتساب الحقوق المالية.
  2. منحة الإعلام بالطرد تستوجب احتساب أجرة شهر واحد عند إنهاء عقد الشغل خارج حالة الطرد من أجل الغلطة الفادحة متى لم يوجد ما هو أكثر نفعا للعامل.
  3. مكافأة نهاية الخدمة في صورة الاستغناء عن العملة لأسباب اقتصادية تحتسب بأجرة شهر عن كل عام عمل فعلي على ألا تتجاوز أجرة 12 شهرا مهما كانت الأقدمية.
  4. المطالبة بالفارق في الأجر تقتضي إثبات الصنف المهني والدرجة والمسار المهني بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق، وإلا ردّ الطلب لعدم قيام الدليل.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.