Jurisprudence
حكم شغلي عدد 61617 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجير لأجرة غير خالصة عند عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
Principe juridique
- إذا تم استدعاء المدعى عليها بصفة قانونية وتخلّفت عن الحضور، فإن المحكمة تواصل النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضورها من عدمه.
- يُستحق التعويض بعنوان منحة الإعلام بالطرد متى تم إنهاء عقد الشغل دون طرد من أجل الغلطة الفادحة وبغياب تنبيه مسبق في الأجل المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة.
- في تسريح العملة لأسباب اقتصادية، تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس أجرة شهر عن كل عام عمل فعلي على أن لا تتجاوز أجرة 12 شهرا مهما كانت أقدمية المعني بالأمر.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.