Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61585 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بقيام عبء إثبات خلاصها على المؤجر

J P 61585/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. يثبت حق الأجير في التعويضات المرتبة عن الطرد لأسباب اقتصادية متى تقرر التسريح ضمن الآليات القانونية المختصة بما يجعل إنهاء العقد منسوبا إلى المؤجر ومولدا لآثار التعويض.
  2. تستحق منحة الإعلام بالطرد عند إنهاء عقد الشغل دون ارتكاب غلطة فادحة على أساس أجر شهر باعتبارها مقابلا لواجب التنبيه السابق للإنهاء.
  3. تستحق مكافأة نهاية الخدمة في صورة الاستغناء عن العملة لأسباب اقتصادية على أساس أجرة شهر عن كل عام عمل فعلي في حدود سقف أقصى مضبوط بالاتفاقية المشتركة القطاعية.
  4. تقبل مطالبة الأجير بالأجرة غير الخالصة عن مدة التنفيذ متى خلا الملف مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها ويقع ردها إذا ثبت من وثائق الخلاص حصول الأجير على أجر المدة المطالب بها.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.