Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61588 بتاريخ 22/04/2016 : لا تقوم المطالبة بمنحة تعويضية عن لباس الشغل عند مخالفة واجب توفيره لأن الجزاء المقرر عنها خطية
Principe juridique
- يثبت الطرد لأسباب اقتصادية متى ورد اسم الأجير ضمن قائمة المسرّحين المقبولة لدى اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد، ويترتب عن ذلك استحقاقه للتعويضات المقررة للتسريح الاقتصادي بحسب التشريع والاتفاقية المشتركة المنطبقة.
- تستحق الأجرة غير الخالصة عن الفترة المطالب بها متى خلت وثائق الملف مما يفيد خلاصها أو ما ينفي استحقاقها، باعتبار أن عدم الإثبات على الخلاص يُبقي الدين قائما في ذمة المؤجر.
- تُردّ المطالبة بالفارق في الأجر متى لم يقدم الأجير ما يثبت الصنف المهني والدرجة بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق بينه وبين الأجر المتقاضى فعليا.
- لا يفتح عدم توفير لباس الشغل الحق في منحة تعويضية مقابله لأن المشرع رتب على مخالفة واجب توفيره جزاءً جزائيا يتمثل في الخطية دون إقرار تعويض مالي مباشر لفائدة الأجير.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.