Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61589 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى خلت أوراق الدعوى مما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق
Principe juridique
- يُستحق الأجر غير الخالص متى لم يُدل المؤجر بما يفيد الخلاص أو بما يثبت عدم استحقاق الأجير له.
- الطرد لأسباب اقتصادية المقبول من لجنة مراقبة الطرد يُرتّب لفائدة الأجير الحق في منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وفق الأجر المعتمد قانونا.
- لا تُقبل المطالبة بفارق الأجر إذا لم يُدل الأجير بما يثبت صنفه المهني ودرجته بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق عند الاقتضاء.
- عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا يُنشئ حقا في منحة تعويضية عنه متى اقتصر الجزاء المقرر قانونا على العقوبة الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.