Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61589 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى خلت أوراق الدعوى مما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق

J P 61589/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. يُستحق الأجر غير الخالص متى لم يُدل المؤجر بما يفيد الخلاص أو بما يثبت عدم استحقاق الأجير له.
  2. الطرد لأسباب اقتصادية المقبول من لجنة مراقبة الطرد يُرتّب لفائدة الأجير الحق في منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وفق الأجر المعتمد قانونا.
  3. لا تُقبل المطالبة بفارق الأجر إذا لم يُدل الأجير بما يثبت صنفه المهني ودرجته بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق عند الاقتضاء.
  4. عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا يُنشئ حقا في منحة تعويضية عنه متى اقتصر الجزاء المقرر قانونا على العقوبة الجزائية.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.