Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61590.2018 بتاريخ 15/05/2019 : عدم ثبوت الإسقاط الضمني للزيادة الاتفاقية بمجرد عدم المطالبة بها عن مدة سابقة
Principe juridique
- لا يُستفاد الإسقاط الضمني للحق إلا من قرائن قوية ومتظافرة تنهض حجة قاطعة على إرادة الدائن ترك حقه وإبراء مدينه، ولا يكفي في ذلك مجرد عدم تفعيل حقه أو عدم المطالبة به زمنا.
- الزيادة الاتفاقية المضمنة بعقد الكراء تُعد جزءا من معلوم التسويغ وتظل مستحقة عن المعاليم الحالة ما لم يقع إسقاطها صراحة أو يثبت ترك الحق فيها على وجه لا يدع مجالا للشك.
- انتقال الحقوق والالتزامات إلى الورثة بموجب واقعة الوفاة لا يخضع لواجب الإعلام المنصوص عليه لانتقال الدين بعقد، ويكفي الوارث إثبات صفته للقيام بما للتركة من حقوق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 384 و 408 من م ا ع autres décisions
- الفصل 350 من م ا ع autres décisions
- الفصل 351 من م ا ع autres décisions
- الفصل 408 من م ا ع autres décisions
- الفصل 205 من م ا ع autres décisions
- الفصل 219 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 219 و 220 autres décisions
- الفصل 481 من اخير م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.