Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61591 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات خلاصها
Principe juridique
- عند قطع العلاقة الشغلية لأسباب اقتصادية في إطار مراقبة الطرد، يثبت حق الأجير في منحة الإعلام بالطرد على أساس الأجر الخام المعتمد متى انطبق معيار التنبيه المسبق المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة.
- مكافأة نهاية الخدمة عند الاستغناء لأسباب اقتصادية تُقدّر باعتبارها أجرة شهر عن كل عام عمل فعلي في حدود سقف زمني أقصاه أجرة اثني عشر شهرا، دون تجاوز هذا الحد مهما كانت الأقدمية.
- الأجرة غير الخالصة تُحكم للأجير متى خلا ملف الدعوى مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق، بما يجعل عبء إثبات الوفاء محمولا على المؤجر.
- المطالبة بالفارق في الأجر تُردّ إذا لم يقدم الأجير ما يثبت الصنف المهني والدرجة أو المعطيات اللازمة لضبط الأجر القانوني وتمييزه عن الأجر المتقاضى فعليا.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.