Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61597 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات خلاصها أو سقوطها

J P 61597/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. يستحق الأجير الأجرة غير الخالصة عن مدة الشغل متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها، إذ يكون الأصل قيام الالتزام بالأجر مقابل العمل أو إبقاء العلاقة الشغلية منتجة لآثارها المالية إلى حين ثبوت العكس.
  2. عند قبول اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد تسريح العملة لأسباب اقتصادية وتضمين الأجير ضمن القائمة الملحقة بمحضرها، يثبت مبدئيا حقه في منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة طبق الضوابط الاتفاقية المعتمدة لاحتسابها على أساس الأجر الخام.
  3. لا تُقبل المطالبة بالفارق في الأجر متى عجز الأجير عن إثبات الصنف المهني والدرجة أو تقديم ما يمكّن من ضبط الأجر القانوني المستحق، لأن تقدير الفارق يقتضي عناصر موضوعية تتيح التثبت من المسار المهني والأجر الواجب.
  4. عدم تمكين الأجير من لباس الشغل وفق النصوص المنظمة لا يترتب عنه حق في منحة تعويضية عنه، متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا دون تقرير تعويض مدني مقابل ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.